السيد صادق الحسيني الشيرازي

248

ألف مسألة في بلاد الغرب

وضع اللولب السؤال ( 442 ) : ما حكم وضع اللولب لمنع الحمل ؟ الجواب : في نفسه جائز ، إذا كان إخراجه ممكنا ، ولم يكن يقتل النطفة بعد انعقادها ، وأما إذا كان إخراجه - بعد وضعه - متعذرا ، أو كان يقتل النطفة بعد انعقادها فلا يجوز . اللولب وكشف الطبيب السؤال ( 443 ) : هل يجوز استخدام اللولب كمانع للحمل ، علما بأن تركيبه أو نزعه يتطلب كشف ومشاهدة الطبيبة للموضع ؟ الجواب : وضع اللولب في نفسه جائز ، إلا أن النظر واللمس من قبل الآخرين محرّم ، إلا إذا دعت الضرورة إلى وضع اللولب فيجوز عند ذلك ، شريطة أن يكون الواضع له طبيبة ( امرأة ) لا طبيب مع الإمكان . الزواج بابنة الأخ أو الأخت للزوجة السؤال ( 444 ) : بالنسبة لبعض النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن كابنة أخ أو ابنة أخت الزوجة فإنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجة ، ومن الواضح أن المرأة لا تسمح بذلك ، فما هو الحكم إذا تزوج الرجل بابنة أخت زوجته سرا أي